الشيخ محمد تقي الآملي

234

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى

والعشاء ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه ففي الفرض المزبور عليها خمسة تيممات ، وإن لم تتمكن من الوضوء أيضا فعشرة ، كما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم في القليلة خمسة تيممات وفي المتوسطة ستة وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين والا فعشرة . قد تجب على صاحبة الكثيرة خمسة أغسال وذلك كما فيما فرضه في المتن من أنها إذا رأت الدم قبل صلاة الصبح فانقطع قبل الغسل والصلاة ثم رأت عند صلاة الظهر فانقطع قبل الغسل والصلاة فاغتسلت وصلت الظهر ثم رأته قبل صلاة العصر فانقطع قبل الغسل والصلاة فاغتسلت لصلاة العصر وصلتها ثم رأته عند المغرب فانقطع فتغتسل لصلاة المغرب ثم رأته عند صلاة العشاء ، إذ الدم في جميع هذه الموارد حدث فوجب الغسل عند انقطاعه على ما مر في المسألة الرابعة عشر من وجوب الغسل عند انقطاع الدم إذا كان عن برء . ويمكن تصوير وجوب الأغسال الخمسة بلا فرض الانقطاع فيما لم تجمع بين الظهرين بغسل واحد ، وبين العشائين بغسل أخر بل فصلت بين الظهر والعصر وكذا بين المغرب والعشاء بناء على كون الجمع بين الفريضتين رخصة لا عزيمة كما مر في المسألة الأولى ، هذا في الكثيرة ، وكذا يمكن تصويره في المتوسطة في صورة الانقطاع كما فرض في المتن بناء على القول بكونها موجبة للغسل عند حصولها قبل كل فريضة ولو قبل وقتها على ما مر في المسألة الثانية ، ويقوم التيمم مقام تلك الأغسال عند العجز عنها لإطلاق دليل بدليته عنها كما يقوم مقام الوضوءات الواجبة على المستحاضة للإطلاق المذكور ، وعلى ذلك لو تمكنت من الماء في فرض دون فرض أخر يتبع كل حكمه ، ولو تمكنت من الماء للغسل دون الوضوء أو للوضوء دون الغسل يتبع كل حكمه ، ولو لم يتمكن من الماء في الجميع وجب التيمم عليها بدلا عن الجميع . ففيما يجب عليها خمسة أغسال وخمسة وضوآت إذا لم تتمكن من الغسل يجب عليها خمسة تيممات بدلا عن الغسل وتأتي بخمسة وضوآت ، وإذا لم تتمكن